PHYSICAL THERAPY
الطريق الامن للشفاء
الصفحة الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

فتاوى رمضان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ALAA TAHA
اخصائى شغال
اخصائى شغال


الجنس:ذكرالعقربالثعبان
العمر : 18
سجّل في : 28 يونيو 2007
عدد المساهمات : 186
Localisation : فى رحاب الله ورسوله

مُساهمةموضوع: فتاوى رمضان   الخميس أغسطس 30, 2007 1:04 am

بسم الله الرحمن الرح


هذه بعض الفتاوى عن شهر رمضان المبارك

ما حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن وقطرة الأنف وقطرة العين للصائم ، وإذا وجد الصائم طعمهما في حلقة فماذا يصنع ؟
الجواب: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه .
وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء . فإن وجد طعم الفطور في حلقه ، فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه، والله ولي التوفيق .
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال:ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟
الجواب إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس مطالباً به مادام لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن يهوديًّا أو نصرانيًّا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة وصم، ومَن تاب تاب الله عليه.

السؤال :ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى ب(الدربيل) في رؤية الهلال؟
الجواب :الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره.
فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية. فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». أما مجرد الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى ب(الدربيل) وهو المنظار المقرِّب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لمَّا كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».

السؤال :ما صحة حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»؟
الجواب :هذا الحديث صحَّحه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضاً مناسب من الناحية النظرية؛ لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم، قلنا: أفطرت فَكُل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن، أما إذا كان غير محتاج، نقول له: لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً، وحينئذٍ نحفظ عليه قوَّته حتى يفطر.
المصدر : 48 سؤالاً في الصيام

انتظروا المزيد من الفتاوى............
لا تنسونا من صالح الدعاء
_________________
عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجازى به




عدل سابقا من قبل في الإثنين سبتمبر 10, 2007 12:24 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ALAA TAHA
اخصائى شغال
اخصائى شغال


الجنس:ذكرالعقربالثعبان
العمر : 18
سجّل في : 28 يونيو 2007
عدد المساهمات : 186
Localisation : فى رحاب الله ورسوله

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الجمعة أغسطس 31, 2007 5:36 pm


دى الدفعه التانيه...

اسأل الله الاستفاده وان يكون خالصا لوجهه الكريم....

1- كثر النوم في نهار رمضان

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟



ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .

[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]



2- السحور صحة الصيام

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟

ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .

[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]



3- السباحة والغوص للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة . إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]



4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره .

[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]



5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]



6- بلع الريق للصائم

س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟

ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .

أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .

[الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]



7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان

س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .

فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]



8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل

س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]



9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .

س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]



10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان

س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]



11 : استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .

[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]



12: الامتحان والصيام

س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]



13: هل البَرَد لا يفطر ؟

س: سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً .

[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]


_________________
عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجازى به


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Asmaa
مشرف
مشرف


الجنس:انثىالعقربالتِنِّين
العمر : 19
سجّل في : 23 يوليو 2007
عدد المساهمات : 1763
Localisation : في رحاب الايمان

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الأربعاء سبتمبر 05, 2007 6:38 am

شكراااااااااا يا د/علاء على مجهودك و منتظرين المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
glory for islam
Admin
Admin


الجنس:ذكرالاسدالثعبان
العمر : 19
سجّل في : 17 أبريل 2007
عدد المساهمات : 918
Localisation : احب ان اكون حيث افيد

مُساهمةموضوع: فتاوي تهمك في رمضان   الخميس سبتمبر 06, 2007 10:11 pm

الســؤال

ما حكم من أفطر متعمداً في رمضان ، في سنوات سابقة ؟ وما كفارة ذلك ؟


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب في حقك التوبة إلى الله من هذا التقصير والاستغفار ، وفعل الحسنات المذهبات للسيئات . والذي يلزمك الآن قضاء تلك الأيام الفائتة ، سواء كانت كثيرة أم قليلة ، مع إطعام مسكين عن كل يوم ، لتجاوزك محل القضاء . هذا إذا كان سبب فطرك أكلاً أو شرباً ، فإن كنت مفطراً بالجماع فالخطب عظيم ، إذ إن عليك أن تكفر ـ بصيام شهرين متتابعين ـ عن كل يوم حدث فيه الفطر بالجماع ، فإن عجزت فأطعم ستين مسكيناً، لأن الخيار الثالث هو عتق الرقبة ، وهي غير موجودة الآن فيما نعلم . ثم إن عليك أن تعلم أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه فعل عظيم ، سواء أكان فطرك بأكل أو شرب أو جماع ، لأن اقتحامك حرمة الشهر الذي حرم الله الفطر فيه من غير عذر، يعتبر هدماً لركن من أركان الإسلام التي بني عليها ، وفيه جرأة على انتهاك محارم الله ، وتعمد مخالفة أمره ، فإن الله يقول : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقد شهدت الشهر فلم تصمه !. نسأل الله السلامة . والله أعلم
====================

الســؤال

السلام عليكم..أنا أبلغ من العمر سبعة عشر عاما ولم أكمل صيام شهر رمضان... فماذا أفعل؟


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد جعل الشارع البلوغ أمارة على كمال العقل لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر فأقيم البلوغ مقامه، وللبلوغ علامات: الأولى: الاحتلام وذلك بخروج المني من الرجل أو من المرأة في يقظة أو نوم لقوله تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم...) [النور: 59]. الثانية: الإنبات وهو: ظهور شعر خشن على العانة فإذا لم تظهر إحدى هاتين العلامتين يرجع بعد ذلك إلى العلامة الثالثة وهي البلوغ بالسن، وقد اختلف العلماء في منتهاه: فيرى الشافعية والحنابلة أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى ، وهو قول في مذهب مالك ، لخبر ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : " عرضت على النبي ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَُ يَوْمَ أُحُدٍ َوأناَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي ورآني بلغت" متفق عليه.ويرى أبو حنيفة أن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة سنة للذكور وسبعة عشرة سنة للإناث. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء:34] قال ابن عباس: الأشد: ثماني عشرة سنة. قالوا: الأنثى أسرع بلوغاً فنقصت سنة.
وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو أن قضاء رمضان واجب عليك لأنك إن كنت قد احتلمت أو نبت لك شعر خشن فالأمر واضح ووجوب القضاء عليك مجمع عليه، وإن كنت لم تحتلم ولم ينبت لك شعر فبلوغك سن الخامسة عشرة كاف في التكليف فالأخذ به أحوط لأنه هو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ، كما تقدم، ولأن الدليل فيه قوي وهو حديث ابن عمر الثابت في الصحيح وقد تقدم.
إذا تقرر هذا وكان إفطارك بسبب جماع في نهار رمضان فيلزمك مع القضاء الكفارة، وإن كان بغير ذلك وتعمدت فلا يلزمك إلا التوبة والقضاء، وإن كنت قد أفطرت لعذر فلا يلزمك إلا القضاء فقط. وإذا أخرت هذا القضاء حتى جاء عليك رمضان الثاني فيلزمك مع القضاء كفارة التأخير، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لغير عذر.
والله أعلم.

=================


الســؤال
ما هي كفارة من أفطر يوما في رمضان من غير سبب شرعي، وهل يجوز أن أنيب إمام المسجد في القيام عني بمهمة الإطعام؟ الفتــوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة عظيمة، وخطأ جسيم لا يجوز الإقدام عليه.فإن كان الفطر بسبب الجماع كان أعظم من غيره، لأن من جامع في نهار رمضان متعمداً وجب عليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من برّ (قمح) أو تمر، أو أرز، أو غير ذلك من قوت البلد، ولو صنعت لستين مسكيناً طعاماً وجمعتهم عليه لكان حسناً، ولو كلفت شخصاً ثقة - إمام مسجد، أو غيره - بتوزيعها، فلا حرج، لكن لابد من التأكد من معرفته بطريقة توزيعها.
أما من أفطر بالأكل أو الشرب ونحوهما فلا يجب عليه إلا القضاء في قول أكثر أهل العلم، لكن يلزمه التوبة والاستغفار، لأن الفطر بدون عذر شرعي معصية عظيمة.
والله أعلم.

================

الســؤال
امرأة عاشت طفولتها في بلاد هي عنها غريبة و لم تكن تعرف الصيام معرفة تامة فهي لم تصم رسمياً حتى بلغت سن (18 سنة ) ولكنها عندما كبرت تعلقت بالإسلام أكثر وأحست بالذنب على ما فات وقد قدرت عمرها بأنها قد بلغت و عمرها (11 سنة ) فصامت شهراً و دفعت عليه 30 ديناراً ليبياً ولكنها الآن بصحة لا تسمح لها بالصيام فما الحكم في ذلك علماً أن مرضها لا يمنعها من صيام رمضان أفتونا جزاكم الله عنا خيراً


الفتــوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلتعلم هذه الأخت أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه كما ‏ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا ‏الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم ‏رمضان" متفق عليه كما أن الصيام من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو ‏مسلمة أن يبادر إلى تعلم حكم الله فيها، وأن يحافظ عليها ويحرص على أدائها، ثم إن على ‏هذه السيدة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة، ‏وأن تحافظ عليها فيما بقي من عمرها، ما لم يمنعها المرض من ذلك، عسى الله أن يكفر ‏عنها ما مضى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام رمضان إيماناً ‏واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.‏
وعليها أن تقضي ما فاتها من صيام ولتبادر إلى ذلك قدر ما تستطيع. وإن كانت الآن في ‏ظروف لا تسمح لها بالصيام فلتتحر حتى تكون مستطيعة لذلك. ولا حرج في أن لا توالي ‏الصيام، بل تصوم أياماً ثم تفطر، وهكذا حتى ييسر الله لها قضاء ما عليها من صيام، ولا ‏بأس كذلك أن تتحين الفترات التي ليست شديدة الحر إن كان ذلك مما يساعدها على ‏الصيام، ثم إن عليها أن تطعم - مع القضاء- عن كل يوم أفطرته مداً من طعام تدفعه ‏لمسكين. لتفريطها في القضاء، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً.‏
أما الدنانير التي دفعتها عن الشهر الذي قضته فإن كان كل دينار منها يساوي قيمة مد ‏الطعام أو أكثر، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً عنها، وإن كان أقل من قيمته فعليها أن تدفع ‏ثلاثين مداً عن أيام ذلك الشهر.‏
والله أعلم.

================
الســؤال

من أفطر عمداً في رمضان هل يجوز له الصيام في اليوم التالي

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فمن أفطر في نهار رمضان عامداً من غير رخصة فقد ارتكب ذنباً عظيماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر" رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة.
فيجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، ويجب عليه أن يصوم باقي رمضان، ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وإن كان فطره في هذا اليوم قد تم بالجماع، فعليه القضاء والكفارة الكبرى، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً.
والله أعلم.

===================
الســؤال
أجيبوني رحمكم ورحمني الله
في خطبة الجمعة الماضية قال الخطيبب : يمكن للمسلم أن يصلي ولا يصوم بمعنى أن هذا شيء وهذا شيء آخر أو العكس أن يصوم ويكون لا يصلي وأيضاً يمكن للمسلم أن يعمل في محل لبيع الخمور ويكون يصلي.
أي أننا يجب أن لا نقول له اترك العمل يبقى يعمل في محل بيع الخمر ويبحث عن عمل

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالصلاة والصيام ركنان من أعظم أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" متفق عليه.ومن ترك الصلاة أو الصوم جاحداً للفريضة كان كافراً باتفاق أهل العلم.
أما من ترك الصلاة كسلا، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا بخلاف تارك الصوم كسلا، فإنه لا يكفر في قول جماهير أهل العلم، ولا نعلم دليلا صحيحاً يدل على كفره.
وعليه فمن صلى وترك الصوم، كان مقترفاً كبيرة عظيمة، معرضاً نفسه للعقاب الشديد، ولا يجوز إقرار تارك الصوم على هذا المنكر بحال.
وأما من صام وترك الصلاة، فإن صومه لا ينفعه على القول بكفر تارك الصلاة، ولعل الخطيب ممن يرى عدم كفره.
وعلى كل، فإن هذا الصائم التارك للصلاة لا يقال له: اترك الصوم؛ وإنما ينصح ويوعظ ويذكر بشأن الصلاة، وخطرها، وحكم تاركها.
وكذلك المصلي الذي يعمل في محل بيع الخمور، لا يجوز أن ينهى عن الصلاة بحال، وإنما يقال له: اترك العمل المحرم، واعلم أن الصلاة الكاملة تنهى صاحبها عن هذا الإثم: قال تعالى(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)[العنكبوت:45] والواجب عليه أن يدع العمل في بيع الخمور فوراً، للعن النبي صلى الله عليه وسلم: بائع الخمر، وحاملها، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها.
والله أعلم.
============================
الســؤال

لدي ابنة والعمر 12 سنة بالغة دخل رمضان وباقي لها قضاء أربعة أيام فما العمل أفيدونى أفادكم الله. وشكرا


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإنه يجب على ابنتك أن تقضي الأيام الأربعة التي عليها من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت قد أخرت قضاء الأيام التي عليها حتى أتاها رمضان آخر بلا عذر، هذا إذا كانت قد بلغت في رمضان الماضي، والذي هي مطالبة بأربعة أيام منه.
أما إذا لم تكن قد بلغت إلا بعد ذلك فلا قضاء عليها0
والله أعلم.

============================
الســؤال


ما حكم الفطر المتعمد في رمضان؟

الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم، ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يوماً في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه" روه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر، ولا مرض لم يقضه صوم الدهر، وإن صامه".
لهذا، فيجب على من تعمد الفطر أن يتوب لله تعالى أولاً من هذه الكبيرة، كما يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام، وفي حالة ما إذا كان سبب فطره الجماع في نهار رمضان، فعليه مع القضاء الكفارة والله أعلم.

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
glory for islam
Admin
Admin


الجنس:ذكرالاسدالثعبان
العمر : 19
سجّل في : 17 أبريل 2007
عدد المساهمات : 918
Localisation : احب ان اكون حيث افيد

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الخميس سبتمبر 06, 2007 10:15 pm



شروط صحة الصوم



الســؤال

ما أركان الصوم ؟


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الحنابلة والأحناف إلى أن للصوم ركناً واحداً، وهو الإمساك عن المفطرات، أما النَّيَّة فهي شرط عندهم، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن النية ركن، فيكون للصوم ركنان: النية والإمساك عن المفطرات، وزادت الشافعية ثالثاً وهو الصائم.
وهم متفقون جميعاً على أن ترك الركن أو الشرط مبطل للعبادة فقد عرفوا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو خارج عن ماهية ما يشترط فيه، ولكن الشيء يبطل بفقده، ومثلوا لذلك بالوضوء بالنسبة للصلاة، أما الركن فهو داخل في الماهية ومثلوا لذلك بالركوع أو السجود، ويبطل الفعل بفقده أيضاً، والحاصل أنه إن فقد واحد من الركن أو الشرط بطل الفعل.
قال بعض العلماء:
الشرط عن ماهية قد خرجا ... والركن جزؤها بها قد ولَجَا
لكن كلاهما إذا ما انعدما ... انعدمت ماهية بينهما .
والله أعلم.


==================

الســؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف عن " الإمساك " ؟



الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالإمساك، الإمساك عن الطعام والشرب والجماع فإنه لا يجب على الصائم أن يمسك عن هذه المفطرات إلا عند طلوع الفجر، لقول الله تعالى: ْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن بلالاً يؤذن بلليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وقد استحب أهل العلم الإمساك قبل دخول الوقت احتياطاً.
وإن كنت تقصد بالإمساك بعد أذان المغرب لمدة معينة من باب الاحتياط.. فإن كان المؤذن مأموناً يؤذن في الوقت فلا يستحب الإمساك بل المشروع أن تفطر مباشرة إذا سمعت الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد.

والله أعلم.

========================

الســؤال
صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح؟ ولماذا؟
هل بدأ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان؟


الفتــوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.وقوله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " رواه مسلم وأحمد .
وأما بداية نزول القرآن الكريم فكانت في شهر رمضان كما دل عليه قوله تعالى ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان ) (البقرة: من الآية185).

والله أعلم.

===========================

الســؤال

في حالة الإمساك عن الأكل والشرب في رمضان وحيث إن المساجد التي تقرب المنزل أذنت وبقي مسجد لم يؤذن وحيث إني أمسكت على هذا المسجد الأخير، ما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضابط لوقت الإمساك عن المفطرات في رمضان هو طلوع الفجر، يقول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187].وعليه فإن أول مسجد يؤذن لطلوع الفجر يجب بأذانه الإمساك، ولا عبرة بمن يؤخر الأذان وقتاً بعد طلوع الفجر، ومن تناول مفطراً بعد طلوع الفجر، وجب عليه إمساك ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد انتهاء رمضان، انظر الفتوى رقم: 17972.
والخلاصة أن الضابط هو طلوع الفجر، فمن أمسك عند طلوع الفجر فقد صح صومه ومن أخر الإمساك عن طلوعه فقد فسد صومه.
والله أعلم.

===========================

الســؤال
هل يمكن أن أطبق السنة في الفطور والسحور أم أتبع الحسابات الفلكيةالمغايرة للسنة علماً أني أعيش في المدينة وعلامات غروب الشمس وظهورالفجر الصادق واضحة؟ جزاكم الله خيراً....



الفتــوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله في محكم آياته: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].فجعل الله لبداية الإمساك غاية وهي طلوع الفجر الصادق، وعلى هذا فمن لم يتبين له الفجر فله أن يأكل حتى يتحقق من طلوعه لأن الأصل بقاء الليل. قال ابن قدامة في المغني: (وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد وهو قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي). انتهى
وأما الفطر فقد جعل الله لابتدائه غاية وهي دخول الليل أو بمعنى آخر غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه.
وعلى هذا؛ فمن تحقق من غروب الشمس جاز له أن يباشر الفطر، أما إن لم يتحقق من الغروب فليس له أن يأكل لأن الأصل بقاء النهار.
وإذا كانت علامات غروب الشمس وظهور الفجر الصادق واضحة وكنت خبيراً بها بحيث لا تخفى عليك ولا تختلط بغيرها فلك في هذه الحالة أن تأخذ بها دون التقيد بالتقويم.
والله أعلم.

=========================

السؤال هو: هل إفطار الصوم فى رمضان وفى غير رمضان متوقف على سماع الأذان أوغروب الشمس؟ وجزاكم الله خيراً.


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوقت الذي ينبغي للصائم أن يفطر عنده هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حيث قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
فالتأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بذلك إذن هو المحدد للفطر

والله اعلم

===============

الســؤال

كنت فيما مضى أمارس العادة السرية ومنقطعا عن الصلاة، والحمد لله تبت إلى الله ورجعت إليه منذ فترة،
ولكنني أريد أن أسأل: كنت أثناء شهر رمضان لمدة أربع سنين أصوم النهار وأمتنع عن الشهوات جميعها من الفجر إلى المغرب، ولكن كنت أقضي الشهر
كاملا جنبا بدون طهارة وبدون صلاة، فهل يصح صيامي هكذا أم علي القضاء أم القضاء والكفارة
معا؟ علما بأنني لم أفعل ما يبطل الصوم أثناء النهار؟


الفتــوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 1145.
وبناء على ذلك، فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38].وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح ما دام لم يتعاط فيه مفطرا من المفطرات،
والله اعلم
===============

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
glory for islam
Admin
Admin


الجنس:ذكرالاسدالثعبان
العمر : 19
سجّل في : 17 أبريل 2007
عدد المساهمات : 918
Localisation : احب ان اكون حيث افيد

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الخميس سبتمبر 06, 2007 10:18 pm


فتاوي الصوم

هناك من ينهي عن كثرة النوم في رمضان.. ويقول إن على المسلم أن يكون في عمل ويقظة ولا ينبغي له كثرة النوم.. ما رأي فضيلتكم..؟

نعم ينهي عن الإكثار من النوم في هذا الشهر ـ أعني النوم في لأنه يكسل عن الطاعة وربما يفوت صلاة الجماعة أو يسبب إخراج الصلاة عن وقتها. والمطلوب من المسلم النشاط في الطاعة، ويكون النوم بالليل، ولاسيما من أوله لينشط في النهار على أداء العمل والمشاركة في الطاعات.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

====================

إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يحوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟

إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة . فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام . أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم .

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

=============================

هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصلاة المغرب؟ هل يؤثر ذلك؟

السنة في صلاة التراويح، وفي صلاة التهجد أن يسلم من كل ركعتين، كقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) وسواء صلاة أول الليل أو آخره، لظاهر الحديث، وأما قول عائشة في صفة صلاة النبي، صلى الله عليه وسلم: (يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً). فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنما أرادت وصف الأربع الأولى بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين الخ. لكن قد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة). ولعل ذلك كان في آخر حياته، ولم يكن يداوم عليه، وقد أجاز بعضهم الثلاث سرداً، وكره كثير من العلماء أن يصليها بسلامين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة، والله أعلم.

الشيخ عبدالله بن جبرين

=======================

في بعض المساجد يصلي الإمام التراويح، فإذا بقي الوتر والدعاء تقدم آخر ليكمل، وذلك لحسن صوته، وتباكيه في الدعاء هل هذا مناسب؟

الأولى أن يتولى الإمام الراتب صلاة التراويح وصلاة الوتر، لينصرف مرة واحدة، ويصدق على من صلى معه أنه عمل بالحديث، وهو قوله، صلى الله عليه وسلم: (من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة). ويجوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحب أ، يوتر آخر الليل حتى يجعل وتره آخر صلاته، وعلى هذا يقدم غيره ، ويصلي معه، فأما تقديمه لأجل ورقة صوته، أو حفظه لكثير من الأدعية في القنوت، فلا يشرع ذلك، وإنما عليه أن يدعو بما يحفظ من الأدعية المأثورة، ولو لم يحصل للسامعين بكاء ولا تخشع، فحسبه أن قنت بدعاء مفيد، وارد في السنة أو عن سلف الأمة، ولا يلزم في الدعاء تحسين الصوت والتباكي، وإنما الواجب إحضار القلب، والإخلاص في الدعاء، ورجاء الإجابة. والله الموفق.

الشيخ عبدالله بن جبرين

======================

أيهما أفضل في الحرم المكي في رمضان الصلاة تطوعاً أو الطواف ، أو قراءة القرآن ؟

يفضل لغير أهل مكة الطواف ، لأنه لا يتيسر لهم كل وقت فأما أهل مكة فالأفضل التطوع بالصلاة والقراءة إذا ناسب وقتها ، فإن عجز القادم عن الطواف في بعض الأوقات أو كان هناك ما يمنع من فضل الطواف كالزحام وكثرة النساء مع خوف الفتنة فالصلاة تطوعاً أفضل ، ويمكن الجمع في الطواف بين القراءة والدعاء فيكون له أجران .

الشيخ عبدالله بن جبرين
===========================


إذا صلى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا ؟

يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف ، فيكتب له قيام ليلية ، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء .وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فال حاجة إلى الوتر آخر الليل ، فإن استيقظ آخر الليل صلي ما كتب له شفعاً ، ولا يعيد الوتر ، فأنه لا وتران في ليلة ، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام ، ثم يوتر آخر تهجده .لكن كثيراً من العلماء كرهوا ذلك ، فإنه لم يشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر ، وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام ، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم ، ويجعل وتره آخر تهجده . لقوله صلي الله عليه وسلم : " فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " . وكذا قوله : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً "

الشيخ عبدالله بن جبرين

========================

أيهما أفضل في آخر رمضان الذهاب إلى مكة والبقاء فيها بقية رمضان أم الذهاب إلى بعض الدول المحتاجة إلى الدعوة والتعليم؟

نرى أن الذهاب للدعوة أفضل لمن معه قدرة على البيان ، وتمكن من نفع بعض الناس الذين غلب عليهم الجهل ، وتمادوا في الضلال ، ولم يأتهم من يدعوهم ، فإن كان الإنسان لا قدرة له على الذهاب لفقره أو لا يستطيع البيان ولا علم لديه بحل الشبهات ، فالعبادة في حقه أفضل سواء في مكة أو غيرها .

الشيخ عبدالله بن جبرين

===================

ما تعليقكم على إفطار جماعة المسجد فيه قبل الصلاة وإتمام ذلك بعدها؟

يحوز ذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي اغتناماً للوقت ، وللمسجد لضيق الأماكن ، ولا بأس به في غيره عند الحاجة ، كمن ليس به منزل وإلا فيكره فالأصل تناول طعام الإفطار في المنازل . الشيخ عبدالله بن جبرين



أخذت إبرة في الوريد في نهار رمضان ،هل يعتبر صيام هذا اليوم صحيحا أم يجب علي القضاء؟
إذا كانت هذه الإبرة مغذية أو مقوية فإنها تبطل الصيام سواء كانت في الوريد أو غيره أما إن كانت مهدئة أو مسكنة للألم أو نحو ذلك فإنها لا تفطر الصائم .

الشيخ عبدالله بن جبرين

===================

التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟


إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فانه يبطل صومه قياسا على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ،فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار .

الشيخ عبدالله بن جبرين
===============

سؤال : هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة ؟


و من أي ساعة يبدأ؟ و إلى أي ساعة ينتهي ؟ و هل يكون القيام صلاة فقط أم صلاة و قراءة القران الكريم ؟

الإجابة : قيام الليل بالصلاة و التهجد سنة وفضيلة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم و صحابته قال تعالى : ( إن ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) و ليس خاصا بشهر رمضان و وقته ما بين العشاء و الفجر لكن الصلاة آخر الليل افضل و إن صلى وسطه فله اجر و الأولى أن يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل و الله اعلم .

الشيخ عبدالله بن جبرين

===================

سؤال : ما هو المطلوب من المسلم في العشر الأواخر من رمضان ؟

الإجابة : المطلوب من المسلم في العشر الأواخر زيادة الاجتهاد في العبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه انه كان يخص العشر الأواخر بالمزيد من الاجتهاد في التهجد و الاعتكاف لأنها ختام الشهر و ترجى فيها ليلة القدر ، فينبغي على المسلم أن يغتنم هذه العشر الأواخر المباركة و يخصها بمزيد من الاجتهاد يختم به اجتهاده في العشرين الأوائل ليعظم اجره ، و لان هذه العشر هي ليالي الإعتاق من النار ، لعله يحظى بذلك .. والله الموفق

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

======================

هل يفطر استعمال المعجون في تنظيف الأسنان ؟


أن تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شي ء منه إلى جوفه فان غلبه شي ء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه .. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء . فان وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب أما القطرة في الأنف فلا تجوز لان الأنف منفذ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم . وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء فى معناه أن وجد طعمها في حلقه .

الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله

=======================

س: ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟

ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقاة ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي بمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

=========================

س: كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟

ج: نظراً لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحرّي رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قراراً بما ثبت لديها شرعاً عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهداً برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قراراً بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله r أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)() رواه أبو داود والدار قطني، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروجاً فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبراً بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لاسيما وقد جرت العادة من المسئولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحرّي الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية..
وأمّا التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر ، وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار؛ لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عامَّاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

====================

إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج3: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله r: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

==========================

هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟

من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فلا يكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

==================

أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث؟؟.


حقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكراً كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناماً أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواءً كان ذكراً أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ALAA TAHA
اخصائى شغال
اخصائى شغال


الجنس:ذكرالعقربالثعبان
العمر : 18
سجّل في : 28 يونيو 2007
عدد المساهمات : 186
Localisation : فى رحاب الله ورسوله

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الجمعة سبتمبر 07, 2007 6:46 pm

[center]14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟

س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟


ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .


[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]



[center]15-استرخاء الصائم المرهق ونومه

[/center]
س:أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟


ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .


[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]



[center]16- السواك في رمضان

[/center]
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟


ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .


[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]



[center]17- استعمال قطرة العين

[/center]
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟


ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر


والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .


[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]



[center]18- حكم الأكل ناسياً

[/center]
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟


ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان


لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -


أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .


[الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]



[center]19-من احتلم في نهار رمضان

[/center]
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل


ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم


وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .


وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .


[الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية



[center]20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد

[/center]
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟


ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]


[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]



[center]21- حكم سحب الدم للصائم

[/center]
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟


ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .


[ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]



[center]22- حكم استعمال الدهان

[/center]
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟


ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً .


[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]



[center]23- حكم استعمال فرشاة الأسنان

[/center]
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟


ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .


فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .


[ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]



[center]24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

[/center]
س: قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]


ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟


ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .


[فتاوى اللجنة الدائمة ]



[center]25- ما هو السفر المبيح للفطر ؟

[/center]
س: ما هي المسافة المبيح للفطر


ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .


والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .


وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.


[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]



[center]26- التبرع لإفطار الصائمين

[/center]
س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟


ج:إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .


[ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]



[center]27- القيءفي نهار رمضان

[/center]
س: هل القيء يفسد الصوم ؟


ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »


[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]


[/center]
_________________
عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجازى به


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ALAA TAHA
اخصائى شغال
اخصائى شغال


الجنس:ذكرالعقربالثعبان
العمر : 18
سجّل في : 28 يونيو 2007
عدد المساهمات : 186
Localisation : فى رحاب الله ورسوله

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضان   الأربعاء سبتمبر 19, 2007 2:36 pm

[center]


[/center]

[center]للعلامة بن عثيمين رحمه الله




أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟
ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟
ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟
ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟
ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟
ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟
ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟
ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟
ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟
ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


السلام2 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]


السلام3- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟
ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .


[ الشيخ محمد بن عثيمين]




والله اعلم

[/center]
_________________
عش ما شئت فإنك ميت
وأحبب من شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجازى به


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى رمضان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
PHYSICAL THERAPY :: المنتدي الاسلامي :: باب الريان-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع